أحمد بن عبد الرزاق الدويش
192
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
د - يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك ؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام . ه - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم ؛ خشية الفتنة بها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4127 ) س 5 : قرأت لسيادتكم فتوى بأن على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها ، حتى لو كانت محرمة بحج أو عمرة ، وأنه من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن المرأة أثناء الإحرام لا ترتدي النقاب ولا القفازين ، فكيف تغطي المرأة وجهها أثناء الإحرام ؛ هل ترتدي النقاب وهي محرمة ؟ وهل ترتدي القفازين وهي محرمة ؟ أم كيف تغطي وجهها وكفيها ؟ ومن المعروف أنه في الحج يكون من المتعذر أن تبتعد عن الرجال لكثرة الزحام . نرجو تفصيل هذا الأمر ليتضح لنا الحق . ج 5 : لا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقابا ولا قفازين حتى